يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات…
الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقاله
الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقاله
يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات…
لديك حساب؟ دخول