1- للراهن -في عقد الرهن النافذ- عقد أكثر من رهن على المال المرهون نفسه.
2- يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتهن غير…
هذه المادة ملغاة.
الفصل الرابع: المال المرهون
1- للراهن -في عقد الرهن النافذ- عقد أكثر من رهن على المال المرهون نفسه.
2- يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتهن غير…
لديك حساب؟ دخول