يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في…السابقةالمادة السادسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)