تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثلاثون

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

أ - مع مراعاة المواد (السابعة والعشرين) و (الثامنة والعشرين) و (التاسعة والعشرين) ، يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معا.

ب - يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجانا، تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي، وذلك للنظر في مخالفات هذا النظام، وإيقاع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه. وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إلى ديوان المظالم.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/66 · 1424/10/02

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/66) وتاريخ 2 / 10 / 1424 هـ، لتصبح بالنص التالى :

" أ - مع مراعاة المواد (السابعة والعشرين) و (الثامنة والعشرين) و (التاسعة والعشرين) ، يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معا.

ب - يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجانا، تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي، وذلك للنظر في مخالفات هذا النظام، وإيقاع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه. وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إلى ديوان المظالم."