لا يجوز نزع أو تعطيل أية آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني إلا بعد التنسيق مع الدفاع…السابقةالمادة السابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)