تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني الموظفون ‹ الفصل الرابع البدلات والمكافآت والتعويضات

المادة مادة 24

يجوز أن يحدد الديوان العام للخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه أداء العمل…