يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقته بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
الباب الثاني الموظفون ‹ الفصل الرابع البدلات والمكافآت والتعويضات
الباب الثاني الموظفون ‹ الفصل الرابع البدلات والمكافآت والتعويضات
يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقته بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
لديك حساب؟ دخول