تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني الموظفون ‹ الفصل الثالث الرواتب والعلاوات

المادة مادة 18

أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو…