يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناء على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح…
الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات
الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات
يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناء على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح…
لديك حساب؟ دخول