يصدر الوزير قرارا بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما…السابقةالمادة السادسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)