تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث ‹ الفصل الرابع ( حجية الوثائق وحمايتها )

المادة الخامسة والأربعون

إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفا لا…