إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفا لا…السابقةالمادة الرابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)