تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث ‹ الفصل الرابع ( حجية الوثائق وحمايتها )

المادة الرابعة والأربعون

إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي…