تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث ‹ الفصل الرابع ( حجية الوثائق وحمايتها )

المادة الحادية والأربعون

الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سندا تنفيذيا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام…