يشترط في الموثق ما يأتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة…
الباب الثاني ‹ الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق
يشترط في الموثق ما يأتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة…
لديك حساب؟ دخول