يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
1 - الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب…
الباب الخامس ‹ الفصل الثالث: العقوبات
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
1 - الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب…
لديك حساب؟ دخول