1- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز…
الباب الثاني ( إجراءات التنفيذ ) ‹ الفصل الأول ( رفع طلب التنفيذ وقيده )
الباب الثاني ( إجراءات التنفيذ ) ‹ الفصل الأول ( رفع طلب التنفيذ وقيده )
1- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز…
لديك حساب؟ دخول