النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقا للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.
2- لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للاعتراض.