إذا تبين وجود عجز في صندوق التقاعد فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس…السابقةالمادة 29 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 31 (تُفتح بحساب مجاني)