تخطَّ إلى المحتوى

المادة 23

إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يوزع بينهم بالتساوي.

المستحقون عن صاحب المعاش هم:…