إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يوزع بينهم بالتساوي.المستحقون عن صاحب المعاش هم:…السابقةالمادة 22 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والعشرين مكرر (تُفتح بحساب مجاني)