إذا أدمجت وحدتان عقاريتان إحداهما محملة بحق عيني تبعي والأخرى غير محملة، امتد الحق…السابقةالمادة الرابعة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والستون (تُفتح بحساب مجاني)