إذا جزئت الوحدة العقارية المحملة بحق عيني تبعي إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر، تحملت…السابقةالمادة الثالثة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والستون (تُفتح بحساب مجاني)