يجوز بقرار من مجلس الوزراء -أو من يفوضه- وبناء على توصية من الوزارة، الموافقة على تقديم الدعم المالي والائتماني لمشروع التخصيص، إذا لم يكن منصوصا عليه في العقد أو أي من العقود التابعة له، وذلك وفقا لما تقضي به الأنظمة.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -أو من يفوضه- وبناء على توصية من الوزارة، الموافقة على تقديم الدعم المالي والائتماني لمشروع التخصيص، إذا لم يكن منصوصا عليه في العقد أو أي من العقود التابعة له، وذلك وفقا لما تقضي به الأنظمة.