1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء أكان مستقلا بذاته، أم ورد في عقد معين.
كما يجوز أن يكون اتفاق…
الباب الثاني: اتفاق التحكيم
1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء أكان مستقلا بذاته، أم ورد في عقد معين.
كما يجوز أن يكون اتفاق…
لديك حساب؟ دخول