تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: اتفاق التحكيم

المادة العاشرة

1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصا طبيعيا أو من يمثله أم شخصا اعتباريا.

2 - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.