1- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من…السابقةالمادة الثانية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)