1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسببا، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات…
الباب الخامس: إجراءات ‹ الفصل في الدعوى التحكيمية
الباب الخامس: إجراءات ‹ الفصل في الدعوى التحكيمية
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسببا، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات…
لديك حساب؟ دخول