إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)