1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي:
أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري.
ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.
2- إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد…