1- تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف…السابقةالمادة الرابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)