تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة…السابقةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)