1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام.
2- يتعين على المستفيد…
1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام.
2- يتعين على المستفيد…
لديك حساب؟ دخول