تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثامن ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )

المادة الحادية والأربعون

دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في…