1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ تتولى الجهة المختصة إيقاع عقوبة…
الفصل الثامن ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
الفصل الثامن ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ تتولى الجهة المختصة إيقاع عقوبة…
لديك حساب؟ دخول