تخطَّ إلى المحتوى

الفصل السابع ( الطوارئ والكوارث البيئية )

المادة الثالثة والثلاثون

1- يعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن أي ضرر بيئي، نتيجة خطأ غير متعمد وغير…