لا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في…
الفصل الأول ‹ التعريفات وأحكام عامة
لا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في…
لديك حساب؟ دخول