تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة والعشرون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب وفقا لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل…