يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له…السابقةالمادة السابعة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)