تصدر الوزارة رخصة استطلاع مدتها لا تتجاوز سنتين، على أي منطقة…السابقةالمادة السابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)