1- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام…
الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفية
الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفية
1- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام…
لديك حساب؟ دخول