تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: إنهاء الإجراء

المادة التسعون

تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط…