1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: قائمة مطالبات الدائنين
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: قائمة مطالبات الدائنين
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف…
لديك حساب؟ دخول