1- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تقديم المطالبات
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تقديم المطالبات
1- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة…
لديك حساب؟ دخول