تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقود

المادة الثانية والستون

تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي…