1- على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقا لها نسخ من تلك العقود وتقرير…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقود
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقود
1- على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقا لها نسخ من تلك العقود وتقرير…
لديك حساب؟ دخول