تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء

المادة الثانية والأربعون

1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة…