تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى…السابقةالمادة الرابعة والعشرون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والعشرون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)