1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو…
الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراض
الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراض
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو…
لديك حساب؟ دخول