تخطَّ إلى المحتوى

الفصل العاشر: التمويل: نطاق التطبيق

المادة الثانية والثمانون بعد المائة

1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقا لأحكام النظام.

2-…