1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعدا لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد…
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعدا لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد…
لديك حساب؟ دخول