1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثرا أو مفلسا، أن يصدر قرارا بافتتاح إجراء…
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الإجراء
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الإجراء
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثرا أو مفلسا، أن يصدر قرارا بافتتاح إجراء…
لديك حساب؟ دخول